الشيخ محمد إسحاق الفياض

436

منهاج الصالحين

فالظاهر أنّ ذلك من باب الإجارة ، فيجب العمل بها ، على أساس أنّ اُجرة المثل معيّنة في الواقع لدى الاُجراء الذين يتقاضونها عادة على مثل ذلك العمل ، وإن لم تكن معلومة عندهما ، فلا مقتضى لفساد الإجارة حتى الغرر . ولو كان ذلك بطريق الجعالة لم يجب العمل عليه ، ولكن إذا عمل استحقّ الأُجرة . ( مسألة 1303 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى الماليّة . ( مسألة 1304 ) : يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ ، وهذا الحكم بهذه الكيفيّة خاصّ بالوصيّة التمليكيّة . ( مسألة 1305 ) : الوصيّة العهديّة - وهي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلاّ بشهادة مسلمين عادلين . ( مسألة 1306 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار . ( مسألة 1307 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم ، إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا . وإذا أقرّ بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر . نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصيّة بتمامها ، وإذا كان عدلا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له . ( مسألة 1308 ) : تثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقرّ